494

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته قال: اختلف الناس في هذا. ولم يجب فيه، وقال مرة: هذه مسألة مشتبكة.
حدثنا أحمد، قال: حدثنا عباد، قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس

2 / 665