481

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

١٠٥ - باب: من يجبر على نفقة المرضع
قلت لأحمد: فأجر الصبي المرضع؟ قال: من نصيب الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
وسألت إسحاق عن أجر المرضع قال: من نصيب الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جبر عصبة الصبي أن

2 / 652