48

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

أحدكم أن ينكح امرأة فلا حرج عليه أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها»، قال: فخطبتُ امرأةً من بني سلمة، فكمنتُ لها في النخل، فلم أزل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها.
قلتُ لأحمدَ: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود. فوسع في ذلك.

1 / 218