471

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

قال: وسمعت سفيان يقول في صبي له عم وأم وهي ترضعه قال: يكون رضاعه عليهما يوضع على العم بقدر ما ترث، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها. قال سفيان: وكان بعض الفقهاء يقول: يكون عليهم نفقته بقدر مواريثهم منه.

2 / 642