453

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا حاضت ثلاث حيض في أربعين ليلة وقامت بها البينة من نسائها أنها حرمت عليها الصلاة عند كل قرء فقد حلت.

2 / 624