446

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

حدثنا المسيب قال: ثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن حماد في المفتدية الحبلى: لها النفقة والسكنى ما لم يشترط أن لا نفقة لك. قال سعيد: وإن اشترط أن لا نفقة لك، ولا سكنى فإن شرطه يجوز في النفقة ولا يجوز في السكنى.

2 / 617