439

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٩٣ - باب: ما تلبس المتوفى عنها في عدتها
سألت أحمد قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة هل يلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنها زوجها، ولا تتزين بزينة. وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها، ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثًا بالمتوفى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة.
حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، عن إبراهيم بن طهمان أنه حدثهم، عن بديل العقِيلي، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن أم سلمة قالت: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من

2 / 610