435

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٩١ - باب: النفساء تُزوَج في نفاسها
سألت أحمد قلت: النفساء تُزوَج قبل أن تخرج من نفاسها؟ قال: نعم تزوج إذا وضعت ما في بطنها من غير أن يقربها.
حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال:: أنبأ يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا وضعت فقد حلت فقال له رجل من الأنصار: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد حلت.

2 / 606