431

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٩٠ - باب: القافة
سألت أحمد عن القافة إذا ألحقوا الولد برجلين قال: هما أبواه، وهو ابنهما يرثهما ويرثانه. قال: وقوم يقولون إذا مات أحدهما انقطعت أبوته وهو ابن الباقي منهما. فجعل ينكر هذا القول.
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجلان ادعيا ولدًا. قال: القافة، قال إسحاق: وإذا كان الغلام مدركًا فادعاه رجلان واستوت الدعوتان اتبع الغلام أيهما شاء. قلت: وكم حد الإدراك في هذا؟ قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة، وأما حديث عائشة أنها كانت بنت تسع سنين حين بنى بها النبي ﷺ فذاك في الدخول.

2 / 602