427

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

وترك أم ولده حاملًا فكره أن يعمل برأيه، فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة فسأله فقال: لا نفقة لها.
حدثنا سعيد قال: أنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن في أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي حامل قال: إن ولدته حيًا فنفقتها من نصيبه، وإن ولدته ميتًا فنفقتها من جميع المال.

2 / 598