422

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

المسيب قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي وعبيدة، عن إبراهيم قالوا: إذا طلق الرجل امرأته واحدة وهي أمة، وأعتقت في العدة فعدتها عدة الحرة، وإن طلقها ثنتين ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة، ولا رجعة له إليها.
حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد قال: أنبأ عمر بن شبيب المسلي، عن عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «تطلق

2 / 593