400

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

تضع ثم تعتد من الأول أربعة أشهر وعشرا، ثم ترثه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث بن عبد الملك الحداني، عن الحسن في رجل قدم من غيبة، وقد تزوجت امرأته، وولدت ولدًا ولا يدرى لأيهما هو، وكلاهما يدعيه. قال: هو للأول وقال الحسن إن تزوجت أم ولد المفقود فولدت فهو أحق بها وولدها بمنزلتها، ولا تزوج حتى يمضي لها أربع سنين.

2 / 571