398

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٧٧ - باب: المفقود يقدم وقد تزوجت امرأته
قِيل لأحمد: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقُسِمَ ماله؟ قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق. قال: صداقه الذي كان ساق إليها؟

2 / 569