387

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

قلت لإسحاق رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما دون الآخر؟ قال: لا يجوز حتى يجتمعا إذا جعل الأمر إليهما.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا أشعث، عن الحسن فيمن جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما قال: ليس بشيء حتى يجتمعا.
قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن خرجتُ من هذه الدار إلى شهرين فأمرك بيدك. فخرج سرًا من المرأة، ولم تعلم المرأة فلما كان بعد ذلك بأيام علمت؟ قال: الأمر بيدها، لأنه لم يقل أمرك بيدك يومئذ.
سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل غاب، عن أهله فقال: إن لم آتك إلى كذا وكذا فأمرك بيدك. قال: هذا لا يضبط، لأن الغائب لعله يرجع، عن قوله في سفره.

2 / 558