383

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

القرشية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فملكها أمرها فقالت: أنت الطلاق ثلاثًا. فقال: عثمان: أخطأت، فلا طلاق لها إن المرأة لا تطلق الرجل.
وسألتُ أبا ثور قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، ولم يبين، فطلقها ثلاثًا قال: يُسأل الزوج كم أراد، فإن قال: أردت واحدة. يستحلف ما أردت إلا واحدة، وهي امرأته، وهو قول الشافعي، وإذا بين فهو ما بين.

2 / 554