360

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٦٨ - باب: إذا قال: أنت عليّ حرام
سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام ونوى الطلاق؟ قال: لا يكون طلاقًا نوى أو لم ينو. قلت فيه كفارة الظهار؟ قال: نعم. قلت فإن قال: الحل عليه حرام؟ قال: كذلك أيضًا. قلت: إنه لم ينو الطلاق؟ قال: نوى أو لم ينو فهو سواء.

2 / 531