236

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

١١ - باب: امرأة لها أمة، فزوجتها
سئل إسحاق عن امرأة لها أمة، فأرادت أن تزوجها؟
قال: تأمر وليها، فيزوجها، فإن لم يكن لها ولي أمرت رجلًا، فزوجها.

1 / 407