168

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

حدثنا علي بن عثمان، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن في رجل كانت له تحته أمة، فولدت، ثم اشتراها؟
قال: لا يبيعها؛ لأنها أم ولده.

1 / 339