153

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

في المملوك يتزوج المرأة قد طلقها زوجها ثلاثًا، فيدخل بها.
قالا: يتزوجها الأول إن شاء. وسُئلا عن النصراني، فقالا: لا تحل له أن يتزوجها.

1 / 324