Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions Juridiques du Livre des Deux Récits et des Deux Voies
Abu Ya'la al-Hanbali (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
وجه الأولى: وهي أصح ما روي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ولأن الذهب أحد جنسي الأثمان فكان # أصلا في القطع كالفضة، ولأنه حكم يعتبر فيه نصاب في الورق فاعتبر فيه نصاب من الذهب كالزكاة.
ووجه الثانية: ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم فقوم المجن بالدراهم فدل على أنها هي الأصل.
Page 332