Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions Juridiques du Livre des Deux Récits et des Deux Voies
Abu Ya'la al-Hanbali (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وروي أن علي بن أبي طالب # رضي الله عنه جلد شراحة الهمذانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: جلدتها حدين فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، ولأنه زنا يوجب الجلد فأوجب عقوبتين دليله البكر يجب مع الجلد النفي وكذلك هاهنا يجب أن يجب مع الرجم معنى آخر وهو الجلد.
:
13 - مسألة: إذا زنت المرأة البكر فإنها تنفى فإن تطوع محرمها وخرج معها فإنها تنفى إلى ما تقصر فيه الصلاة وإن لم يخرج معها محرمها ففيه روايتان: إحداهما تنفى إلى موضع لا يقصر في مثله الصلاة، نص عليه في رواية المروذي فقال: إذا زنت ولم يكن لها محرم تنفى إلى مثل المدائن سفرا لا تقصر في مثله الصلاة. أومأ إليه في موضع آخر في مسائل المروذي فقال: تنفى من عمله إلى عمل غيره قيل له: بغير محرم قال: نعم. فقد أطلق القول بالنفي من غير محرم ولم يقدر المدة.
Page 315