347

Questions Juridiques du Livre des Deux Récits et des Deux Voies

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

ووجه الثانية: قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.

فأباح ذلك بشرط أن تطيب به نفسها. وهذا إنما يكون عند الابتداء من جهتها فأما عند المسألة فلا. وروى محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النساء إنما هن عوان عند أزواجهن يعطين على الرغبة والرهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به.

Page 445