Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions Juridiques du Livre des Deux Récits et des Deux Voies
Abu Ya'la al-Hanbali (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ووجه الثانية: قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
فأباح ذلك بشرط أن تطيب به نفسها. وهذا إنما يكون عند الابتداء من جهتها فأما عند المسألة فلا. وروى محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النساء إنما هن عوان عند أزواجهن يعطين على الرغبة والرهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به.
Page 445