Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions Juridiques du Livre des Deux Récits et des Deux Voies
Abu Ya'la al-Hanbali (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
27 - مسألة: فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء وبعده # فاختلفا، فقال المشتري: كان موجودا قبل العقد، وقال البائع: بل حدث عندك أيها المشتري.
فقنل حنبل وأبو حارث: القول قول البائع مع يمينه أنه باعه وهو صحيح لا خرق فيه ولا عيب، وقال الخرقي: القول قول المشتري مع يمينه: فإن قلنا: القول قول البائع وهو أصح فوجهه أن معه سلامة العقد، ولأن الأصل السلامة حتى يعلم حدوث العيب، وإذا قلنا: القول قول المشتري فوجهه أن الأصل عدم القبض، والبائع يدعي كمال القبض وحصوله فيجب أن يكون القول قول المشتري لأن الأصل يشهد له.
:
28 - مسألة: واختلفت إذا ظهر على عيب بعد العتق للعبد في كفارته.
فنقل مهنا لفظين: أحدهما: إذا اعتقه عن ظهاره ثم وجد وقد جنى جناية أخذ # الأرش، قيل له: فيأخذه لنفسه قال: نعم. فقد نص على أن الأرش له.
Page 340