249

Questions Juridiques du Livre des Deux Récits et des Deux Voies

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

واحتج أحمد رحمه الله بما روي عن ابن مسعود أنه باع نفاية بيت المال فنهاه عمر رضي اللهعنه فسبكها، ولأن المقصود منه غير متميز فهو # كتراب الصناعة، وإذا قلنا يجوز فوجهه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من زافت عليه دراهمه فليدخل البقيع وليشتر بها ثيابا ولأن في المنع منه مشقة لا تطاق فإنه يمنع تصرف الناس جملة فلهذا أجزنا.

مسائل في ضمان المبيع

ضمان المقبوض على سوم

:

22 - مسألة: واختلفت في المقبوض على وجه السوم هل هو مضمون أم لا؟

فنقل أبو طالب فيمن ساوم رجلا بدابة فقال: خذها بما أحببت فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت فهي من مال البائع، لأنها ملك له فقد نص على أنها من ضمان صاحبها دون المساوم.

Page 332