405

Questions of Imam Ahmad ibn Hanbal as narrated by his son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Enquêteur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

بيروت

كتاب الْجِنَايَات
الْوَاجِب فِي الْقصاص
١٤٥٦ - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا قتل الرجل خطأ
قَالَ على عَاقِلَته الدِّيَة تودي فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث
قلت لابي فَإِن كَانَ مُتَعَمدا
قَالَ الْقود الا ان يرْضوا بِالدِّيَةِ فَلهم الْخِيَار ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدِّيَة وان شاؤوا عفوا
الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ
١٤٥٧ - سَمِعت ابي يَقُول الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ على حَدِيث عمر وانس وَمن احْتج بِالْآيَةِ ﴿وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ وَالْأنف بالأنف وَالْأُذن بالأذن وَالسّن بِالسِّنِّ والجروح قصاص﴾ فِي لزمَه ان لَا يقص امْرَأَة من رجل فِي شَيْء لِأَنَّهُ يعطل الْآيَة وَإِذا قَالَ والجروح قصاص فَهَذِهِ الْآيَة على ظَاهرهَا فيقص الرجل من الرجل فِي الْجرْح وَالْمَرْأَة من الْمَرْأَة فِي الْجرْح فَيلْزم هَذَا ان تتعطل الْآيَة فَلَا يقص جرح من جرح وَلَا سنّ من سنّ

1 / 407