134

Questions of Imam Ahmad ibn Hanbal as narrated by his son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Enquêteur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

بيروت

٥٠٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يصلوا الى ارْض يدْفن فِيهَا
قَالَ يغسل ويحنط ويكفن وَيجْعَل فِي رجله شَيْء ثقيل وَيصلى عَلَيْهِ ويطرح فِي المَاء
٥٠٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يغسل الرجل امْرَأَته
فَلم يجب فِيهَا بِشَيْء قلت فتغسل زَوجهَا
قَالَ نعم فَأَما غير الزَّوْج فَلَا
٥٠٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة الْحَائِض تغسل الْميتَة تَمُوت مَعَ الرِّجَال قَالَ ارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
٥٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي النَّصْرَانِيَّة واليهودية والمجوسية تغسل الْمسلمَة قَالَ لَا
قلت لابي فَتقبل اعني الْقَابِلَة قَالَ لَا
٥٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة
قَالَ تيَمّم الصَّعِيد وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها

1 / 136