695

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

حكم الصَدَاق إِذا زوج أمته بِعَبْدِهِ
٩٨٢ - سَأَلت أبي عَن رجل أَرَادَ أَن يُزَوّج جَارِيَته بِعَبْدِهِ قَالَ يمهرها وَيشْهد وينقد مَا تيَسّر
حكم الْكحل للصَّائِم
٩٨٣ - وَسَأَلته عَن الْكحل للصَّائِم فَقَالَ يُعجبنِي أَن يقل مِنْهُ
٩٨٤ - قلت البرود قَالَ البرود أَكثر من الْكحل فَكَأَنَّهُ كرهه
إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا
٩٨٥ - سَأَلته عَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا فَقَالَ تَصُوم وَتصلي حَتَّى تبلغ أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تقعد فِيهَا فَإِذا بلغت أَيَّامهَا لم تصم وَلم تصل

2 / 342