685

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

قَالَ نعم هما سَوَاء فِي ولَايَة النِّكَاح وَإِذا كَانَ من قبل أمهَا لم يجز
حكم الطَّلَاق قبل النِّكَاح
٩٦٢ - سَأَلت أبي عَن الطَّلَاق قبل النِّكَاح قَالَ أما الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَإِن تزوج لم آمره أَن يُفَارق سمى أَو لم يسم أما الْعتْق قبل الْملك فَلَا أَقُول فِيهِ شَيْئا
عدَّة الْمُطلقَة إِذا ارْتَفع حَيْضهَا
٩٦٣ - سَأَلت أبي إِذا طلقت فارتفع حَيْضهَا كم تَعْتَد

2 / 332