672

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

وَقَالَ غير وَاحِد من التَّابِعين كَفَّارَة يَمِين
مَتى تجب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد
٩٤٨ - قلت الْفَائِدَة من المَال يضم بَعْضهَا إِلَى بعض قَالَ لَا يضم بَعْضهَا إِلَى بعض مَا كَانَ من مِيرَاث أَو صَدَقَة أَو هبة أَو عَطاء فَلَا يُزكي حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول إِلَّا أَن يكون تَاجر قد زكى مَاله ثمَّ ربح فَإِنَّهُ يُزكي الرِّبْح مَعَ مَاله وَذَلِكَ لقَوْل عمر إِذْ مر على صَاحب الجعاب والأدم فَقَالَ قوم وزك وَذَلِكَ لِأَن نماءها مِنْهَا وَكَذَلِكَ فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم إِذا توالدت فَإِنَّهُ يزكيها صغارها وكبارها

2 / 319