640

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

النِّسَاء يشهدن مَعَ رَسُول الله ﷺ الصُّبْح فينصرفن متلففات بمروطهن مَا يعرفن من الْغَلَس قَالَت وَكَانَ النَّبِي ﷺ يمْكث قَلِيلا وَكَانُوا يرَوْنَ أَن ذَلِك كَيْمَا يتَقَدَّم النِّسَاء قبل الرِّجَال فِي الحَدِيث عَن أم سَلمَة أَو هُوَ من كَلَام الزُّهْرِيّ قَالَ رَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن هِنْد عَن أم سَلمَة قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا سلم مكث قَلِيلا وَكَانُوا يرَوْنَ أَن ذَلِك كَيْمَا ينفذ النِّسَاء قبل الرِّجَال وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد قَالَ ابْن شهَاب فنرى وَالله أعلم أَن ذَلِك كَانَ لكَي ينْصَرف النِّسَاء قبل أَن يدركهن من انْصَرف من الْقَوْم
شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال
٨٩٤ - قلت مَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف كثير

2 / 286