631

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

إِذا أَقَامَ أحد الْخَصْمَيْنِ شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة
٨٨٤ - قلت الرجلَيْن يدعيان الشَّيْء فيقيم أَحدهمَا شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة قَالَ فِيهَا اخْتِلَاف
أهل الْبَيْت والقرابة فِي الْوَصِيَّة
٨٨٥ - قلت الرجل يُوصي لأهل بَيته أَو لِقَرَابَتِهِ أَو لجنسه من هم فَإِن مَاتَ بَعضهم بعد الْمَيِّت قبل أَن تقسم الْوَصِيَّة أَيكُون لَهُ وَصِيَّة قَالَ أما الْقَرَابَة فَلَا يجاز بهم أَرْبَعَة آبَاء لِأَن النَّبِي ﷺ

2 / 277