476

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

حكم رفع الْيَدَيْنِ والجهر بآمين وَفصل الْوتر
٦٨٢ - وَسَأَلت أبي عَن رفع الْأَيْدِي عِنْد الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع والجهر بآمين عِنْد ﴿وَلَا الضَّالّين﴾ وَفصل الْوتر فَقَالَ يرفع يَدَيْهِ قبل الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع ويؤتر بِرَكْعَة إِذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة على حَدِيث ابْن عمر يفصل بَين الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ يجْهر بآمين عِنْد ﴿وَلَا الضَّالّين﴾
٦٨٣ - قلت مَا تَقول فِي رجل يؤم قوما وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة ويجهر بآمين ويفصل الْوتر والمأمومون لَا يرضون بذلك وَمِنْهُم من يرضى حَتَّى ان أحدهم ليترك الْوتر لحَال التَّفْصِيل وَيخرج من الْمَسْجِد فترى أَن يرجع إِلَى قَول الْمَأْمُومين أم يثبت على مَا يَأْمُرهُ أهل الْفِقْه فَقَالَ بل يثبت على صلَاته وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِم

2 / 120