464

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

الدُّخُول بِالْمَرْأَةِ قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا
٦٦٥ - وَقَالَ فِي رجل تزوج امْرَأَة فَأَرَادَ أَن يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا قَالَ لَا بَأْس وَإِن قدم شَيْئا فَلَا بَأْس
من تزوج ذَات محرم
٦٦٦ - وَقَالَ فِي رجل يتَزَوَّج ذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ يعلم قَالَ إِن كَانَ عمد يقتل وَيُؤْخَذ مَاله وَإِن كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا وَاسْتحبَّ أَن يكون لَهَا مَا أخذت مِنْهُ وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء

2 / 108