428

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود مَاتَ عَنْهَا أَو أعْتقهَا وَإِذا مَاتَ سَيِّدهَا وَقد زَوجهَا ثمَّ مَاتَ الزَّوْج بعد موت السَّيِّد فعدتها عدَّة الْحرَّة
عدَّة من زعم زَوجهَا أَنه طَلقهَا مُنْذُ سنة
٦١٩ - قلت إِذا جَاءَ الرجل فَزعم أَنه قد طَلقهَا مُنْذُ سنة وَلم يثبت ذَلِك عِنْدهَا قَالَ تَعْتَد من سَاعَة قَالَ لَهَا وَإِذا جَاءَ كِتَابه وَثَبت عِنْدهَا فعلى مَا فِي كِتَابه إِن كَانَ فِيهِ إِذا وصل كتابي إِلَيْك تَعْتَد من ذَلِك الْيَوْم وَإِلَّا على مَا فِي الْكتاب
حكم عبد بَين شَرِيكَيْنِ أعتق أَحدهمَا نصِيبه
٦٢٠ - قلت عبد بَين نفسين أعتق أَحدهمَا نصِيبه

2 / 72