222

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

الحكم إِذا رَاجع زَوجته الْحَامِل بولدين قبل أَن تضع الثَّانِي
٣٠٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يُطلق امْرَأَته وَفِي بَطنهَا ولدان فَوضعت أَحدهمَا ثمَّ رَاجعهَا زَوجهَا قَالَ مالم تضع الآخر فَهُوَ أَحَق بهَا
حكم الْحَد فِي الزِّنَا بِغَيْر الْبَالِغ
٣٠٧ - وَسَأَلته عَن رجل زنى بِجَارِيَة قبل أَن تحيض أَو امْرَأَة زنت بِغُلَام قبل أَن يَحْتَلِم قَالَ إِن كَانَ مثلهَا يُوطأ فَعَلَيهِ الْحَد وَإِذا زنت بِغُلَام مثله يصل إِلَيْهَا

1 / 346