670

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Enquêteur

فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

حكم شِرَاء الطَّعَام وَنَحْوه بِمَال الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق بِهِ
٩٤٤ - قلت الرجل يَشْتَرِي من زَكَاته الطَّعَام أَو الْكسْوَة فَيتَصَدَّق بهَا قَالَ يُعْطي كَمَا يجب من الْوَرق وَغير ذَلِك
مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين
٩٤٥ - قلت كَفَّارَة الْيَمين قَالَ مُدبر أَو نصف صَاع تمر
مَا يجب فِي النّذر
٩٤٦ - قلت النّذر مَا يجب فِيهِ إِذا كَانَ طَاعَة أَو مَعْصِيّة قَالَ أما فِي المَال إِذا قَالَ إِن بَرِئت من مرضِي أَو سلمت من سَفَرِي أَو قدم أبي أَو أخي سالما فَمَا لي فِي الْمَسَاكِين يجْزِيه من ذَلِك الثُّلُث لقَوْل النَّبِي ﷺ لأبي لبَابَة إِذْ قَالَ لَهُ إِن من تَوْبَتِي أَن أَنْخَلِع

2 / 317