440

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Enquêteur

فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

﴿لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا﴾ وَقَالَ عَليّ من طلق طَلَاق السّنة لم ينْدَم
إِذا أرضعت الزَّوْجَة الْكَبِيرَة أَو أمهَا الزَّوْجَة الصَّغِيرَة
٦٣٤ - قَالَ قَالَ أبي إِذا تزوج الرجل صبية مُرْضِعَة فأرضعتها امْرَأَة لَهُ أُخْرَى لم يدْخل بهَا حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة لِأَنَّهَا صَارَت من أُمَّهَات النِّسَاء وَإِذا أرضعت هَذِه الْكَبِيرَة وَهِي مَدْخُول بهَا صَغِيرَة بلبنه حرمتا عَلَيْهِ وَترجع الصَّغِيرَة بِنصْف مهرهَا على الْكَبِيرَة لِأَنَّهَا قد فرقت بَينهَا وَبَين زَوجهَا وَلَو أَن أم هَذِه الْكَبِيرَة أرضعت الصَّغِيرَة حرمتا عَلَيْهِ جَمِيعًا

2 / 84