25

Méthodologie et études des versets des noms et attributs

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات

Maison d'édition

الدار السلفية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

Lieu d'édition

الكويت

[الْأَعْرَاف ٥٣] أَي مَا تؤول إِلَيْهِ حَقِيقَة الْأَمر فِي ثَانِي حَال ٢ وَيُطلق التَّأْوِيل بِمَعْنى التَّفْسِير وَهَذَا قَول مَعْرُوف كَقَوْل ابْن جرير القَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى كَذَا أَي تَفْسِيره ٣ أما فِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ فالتأويل هُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لدَلِيل وَصرف اللَّفْظ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لَهُ عِنْد عُلَمَاء الْأُصُول ثَلَاث حالات أإما أَن يصرفهُ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لدَلِيل صَحِيح من كتاب أَو سنة وَهَذَا النَّوْع من التَّأْوِيل صَحِيح مَقْبُول لَا نزاع فِيهِ وَمِثَال هَذَا النَّوْع مَا ثَبت عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ الْجَار أَحَق بصقبه (٢) فَظَاهر هَذَا الحَدِيث ثُبُوت الشُّفْعَة للْجَار وَحمل هَذَا الحَدِيث على الشَّرِيك المقاسم حمل للفظ على مُحْتَمل مَرْجُوح غير ظَاهر متبادر إِلَّا أَن حَدِيث جَابر الصَّحِيح فَإِذا ضربت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة (٣) دلّ على أَن المُرَاد بالجار الَّذِي هُوَ أَحَق بصقبه خُصُوص الشَّرِيك المقاسم فَهَذَا النَّوْع من صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لدَلِيل وَاضح من كتاب وَسنة يجب الرُّجُوع إِلَيْهِ وَهَذَا

1 / 33