211

Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith

منهج النقد في علوم الحديث

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠١ هـ -١٩٨١ م

Lieu d'édition

دمشق - سورية

حديثه فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق صحته ويجيزه له. فهذا كله عند مالك وجماعة من العلماء بمنزلة السماع (١). وقال عياض: "وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين .... وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر".
النوع الثاني: المناولة المقرونة بالإجازة من غير تمكين من النسخة: وهذا لا يمتاز في ظاهره عن الإجازة، لكن المشايخ من أهل الحديث يرون له مزية على الإجازة (٢).
ووجه هذه المزية فيما نرى أن في المناولة تأكيدا لمعنى الأخبار الذي اشتملت عليه الإجازة وتقوية لأمره.
النوع الثالث: المناولة المجردة عن الإجازة.
وصورة هذا النوع: أن يناوله الكتاب ويقتصر على قوله: "هذا من حديثي أو من سماعاتي". ولا يقول له أروه عني أو أجزت لك روياته عني، أو نحو ذلك.
وهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها عند كثير من المحدثين. وذهب البعض إلى جواز الرواية بها لما سيأتي في قسم الأعلام إن شاء الله (٣).
٥ - المكاتبة:
وهي أن يكتب المحدث إلى الطالب شيئا من حديثه ويبعثه إليه، وهي على نوعين:
النوع الأول: المكاتبة المقرونة بالإجازة.

(١) الإلماع: ٧٩.
(٢) الإلماع: ٨٣.
(٣) في الصفحة التالية.

1 / 218