96Manasik Hajjمناسك الحجMohammad Sadeq al-Rouhani - 1444 AHمحمد صادق الروحاني - 1444 AHÉditionالرابعةAnnée de publication1419 AHGenresJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RégionsIran•Empires & ErasPahlavi (Perse), 1344-1398 / 1925-1979البرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط.16 - التزين مسألة 254: يحرم على المحرم التزين ولكن لا يحرم التختم بقصد الزينة، ويكره ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.مسألة 255: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وقصد به التزين، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و على الرجال، وإلا لا يحرم.Page 98CopierPartagerDemander à l'IA