92Manasik Hajjمناسك الحجMohammad Sadeq al-Rouhani - 1444 AHمحمد صادق الروحاني - 1444 AHÉditionالرابعةAnnée de publication1419 AHGenresJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RégionsIran•Empires & ErasPahlavi (Perse), 1344-1398 / 1925-197910 - الاكتحال مسألة 246: الاكتحال على صور:1 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا حرا على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.2 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة.3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأظهر الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما.4 - الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة، ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا إشكال.11 - النظر في المرآة مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، و كفارته شاة على الأحوط الأولى، وكذا إذا كان النظر فيهاPage 94CopierPartagerDemander à l'IA