39Manasik Hajjمناسك الحجMohammad Sadeq al-Rouhani - 1444 AHمحمد صادق الروحاني - 1444 AHÉditionالرابعةAnnée de publication1419 AHGenresJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RégionsIran•Empires & ErasPahlavi (Perse), 1344-1398 / 1925-1979فصل: في النيابة مسألة 103: يعتبر في النائب أمور:الأول: البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب والحج المندوب وإن كان الصبي مميزا.الثاني: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.الثالث: الايمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الاسلام في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه.مسألة 104: لا يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحرازPage 41CopierPartagerDemander à l'IA