174Manasik Hajjمناسك الحجMohammad Sadeq al-Rouhani - 1444 AHمحمد صادق الروحاني - 1444 AHÉditionالرابعةAnnée de publication1419 AHGenresJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RégionsIran•Empires & ErasPahlavi (Perse), 1344-1398 / 1925-1979عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة.مكروهات الاحرام يكره في الاحرام أمور: 1 - الاحرام في ثوب أسود بل الأحوط ترك ذلك، و الأفضل الاحرام في ثوب أبيض.2 - النوم على الفراش الأصفر، وعلى الوسادة الصفراء.3 - الاحرام في الثياب الوسخة، ولو وسخت حال الاحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما، ولا بأس بتبديلها.4 - الاحرام في ثياب مخططة.5 - استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الاحرام.6 - دخول الحمام، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده.Page 176CopierPartagerDemander à l'IA