782

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

قول ابن القاسم، وابن المواز (١).
والثاني: أنه لا شيء [عليه] (٢) وهو قول أشهب (٣).
واتفقوا أنه لا زكاة فيها على الموهوب له حتى يحول عليه الحول.
وسبب الخلاف: هل قبض الموهوب له كقبض الواهب ويده كيده أم لا؟
وإذا كان للمديان طعام من سَلَم [فلا] (٤) يجوز له أن يجعل دينه في قيمته؛ إذ لا يقدر عليها بوجه.
وقال الشيخ أبو إسحاق التونسي: وله أن يجعله فيما كان رأس مال السَّلَم؛ إذ له أخذه على معنى الإقالة أو التولية.
والذي قاله فيه نظر [إذ لا] (٥) يقدر على الإقالة، إلا برضى الذي عليه السلم، وقد لا يرضى، وكذلك في القولية، وقد لا يجد من يوليه، فكيف [يلزمه] (٦) أن يجعل دينه فيما لا يملكه، ولا [يملك] (٧) أخذه متى شاء، والذي قاله كما تراه.
واختلف في المذهب أيضًا في صداق الزوجة، هل هو كسائر الديون في إسقاط الزكاة، وهو المشهور [أو] (٨) هو مخالف لسائر الديون؛ إذ

(١) انظر: النوادر (٢/ ١٦٢، ١٦٣).
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ١٦٢، ١٦٣).
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: فلا.
(٦) في أ: يلزم.
(٧) في ب: يقدر على.
(٨) في الأصل: و.

2 / 237

Manahij Tahsil | Usul