742

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

فعلهن ونيتهن: فتجب الزكاة؟
فإن كان عندهن للتجارة: فلا خلاف في وجوب الزكاة [عليها] (١) ما دامت على تلك النية.
فإن نوت به القنية بعد ذلك واستعملته في اللباس: فلا زكاة عليها.
وأما الوجه الثاني:
إذا كان للذكران: فلا يخلو من أن يكونوا صغارًا، أو كبارًا.
فإن كانوا صغارًا: فالمذهب على قولين:
أحدهما: وجوب الزكاة.
وهو قول أبي إسحاق بن شعبان.
والثاني: أنه لا زكاة عليهم فيه.
وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الحج" (٢)؛ لأنه قال: "لا بأس أن يحرموا وعليهم الخلاخل والأسورة".
وإذا جاز لهم لباسه لم تكن عليهم الزكاة.
فإن كانوا كبارًا: فلا يخلو من أن يكون مما يجوز لهم التحلي به [واتخاذه] (٣) للباسهم، أو مما لا يجوز لهم التحلي [به] (٤) [فإن كان مما لا يجوز لهم التحلي به] (٥) كالمصحف، والسيف، والخاتم.
وما يجوز لهم اقتناؤه: فلا زكاة عليهم فيه اتفافًا.

(١) سقط من أ.
(٢) انظر: المدونة (٢/ ٣٦٩).
(٣) في أ: واتخاذهم.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

2 / 197