712

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

المسألة الثالثة في ملازمة المعتكف [اعتكافه] (١) ووظيفته [في العبادات وموضع اعتكافه] (٢)
فهذه المسألة تتضمن ثلاثة [أسئلة] (٣):
منها: الموضع الذي يجوز فيه الاعتكاف.
ومنها: وظيفة المعتكف من العبادات.
ومنها: ملازمته لموضع الاعتكاف، ومنعه من الخروج والتصرف إلا ما لابُدّ له منه.
والجواب عن السؤال الأول:
وهو الموضع الذي يختص بالاعتكاف ولا يجوز في غيره:
ولا خلاف في مذهب مالك ﵀ أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد (٤) [على الجملة] (٥)، إلا خلاف شاذ روى عن ابن لبابة أنه يجوز الاعتكاف في غير المسجد، ولا يحتفل لقوله.
وإنما وقع الخلاف عندنا هل يجوز في كل مسجد أم لا؟
فهذا محل التفصيل: أن نقول: لا يخلو اعتكافه من أن يكون أيامًا قلائل تنقضي قبل دخول الجمعة، أو كان أيامًا تدخل عليه فيه الجمعة قبل

(١) في ب: معتكفه.
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) في أ: أشياء.
(٤) انظر: المدونة (١/ ٢٣٥).
(٥) سقط من أ.

2 / 166