677

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

أحدها: أنه يصوم يومًا أي يوم شاء من أيام الجمعة.
والثاني: أنه يصوم آخر يوم من أيام الجمعة، ويكون بمعنى القضاء.
والثالث: أنه يصوم أيام الجمعة كلها.
وهذه كلها احتياط، والقياس: أنه يصوم الجمعة كلها؛ إذ لا يخلو من ذلك اليوم.
وأما من نذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلًا: فإنه يصوم صبيحتها إن كان يومًا يجوز صيامه.
وإن كان يومًا لا يجوز صيامه سقط نذره، وإن قدم نهارًا فهل يلزمه القضاء أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا قضاء عليه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (١).
والثاني: أنه يقضي، وهو قول أشهب وعبد الملك.
وإن قدم يوم الفطر [والأضحى] (٢): فأشهب يقول: لا يقضي، وعبد الملك يقول: يقضي (٣).
ومن نذر أن يصوم [من] (٤) هذا الشهر يومًا: قال ابن سحنون عن أبيه (٥): عليه أن يصوم [منه] (٦) يومًا واحدًا.

(١) انظر: المدونة (١/ ٢١٥).
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ٦٧).
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: النوادر (٢/ ٦٩).
(٦) سقط من أ.

2 / 130