Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
فائدة: لا يجوز للمسبوق بركعة أن يأتم بالإمام في الأخيرة لو زاد الإمام ركعة سهوا، للأصل وعدم ظهور وجه الصحة، وموثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا، قال: يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام (1).
فالمراد بالإعادة أنه يأتيها منفردا، ووجه التسمية أنه قد فاتته مع الإمام، كذا قيل.
منهاج قد مر حسنة الحفص بن البختري ومرسلة يونس المتضمنتان لأنه لا سهو في سهو ولا سهو على السهو، واقتفى الأصحاب أثر الخبرين بذكر هذا اللفظ فقالوا:
من سها في سهو لم يلتفت، ولا حكم للسهو في السهو ونحوهما، وكلامهم كالخبرين لا يخلو عن إجمال.
وقال في المنتهى: معنى قول الفقهاء: " لا سهو في السهو " أي: لا حكم في السهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا، فلو سها فيهما فلم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك.
وقيل: معناه أن من سها فلم يدر هل سها أم لا لا يعتد به، ولا يجب عليه شئ، والأول أقرب (2)، انتهى.
والظاهر أن مراده (رحمه الله) كظاهر التذكرة (3) والمعتبر (4) أنه يبني على فعل المشكوك فيه معللا بإمكان السهو ثانيا فلا يتخلص من ورطة السهو، وببعض العلل الضعيفة الاخر. ولابد أن يقال: إن مرادهم من ذلك أنه إذا كان الصحة يحصل بذلك، وإلا فيبني على ما اقتضاه الصحة.
Page 626
Entrez un numéro de page entre 1 - 776