615

Les méthodes des jugements

مناهج الأحكام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

المحقق (1) والشهيد في الذكرى (2) وقال العلامة في المنتهى: إنه قول العامة إلا مكحول (3).

وقد يستدل عليه بروايتي حفص بن البختري (4) ومحمد بن سهل (5) المتقدمين.

وهو كما ترى، مع أنه يعارضه مرسلة يونس المتقدمة قال: وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام (6)، فتأمل: مع أن رواية محمد بن سهل أيضا معارضة بأخبار كثيرة: " إن الإمام لا يضمن صلاة من خلفه ".

منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن، أي شئ يضمن، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (7).

ومنها: ما رواه الصدوق (8) بسنده عن أبي بصير، والشيخ (9) بسند ليس فيه إلا محمد ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أيضمن الإمام الصلاة؟ قال:

ليس بضامن.

وفي رواية أخرى: إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة (10). وفي معناها رواية جميل (11) أيضا.

Page 624