Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
نعم، الخلاف في مقامين:
أحدهما: ما مر من خلاف المفيد ومتابعيه في وجوب السجدة.
والثاني: ما نقل عن الصدوق من القول بوجوب الاحتياط بركعتين جالسا (1)، وأول بما إذا كان قبل الركوع (2)، وهو حسن.
وأما إلحاق عمدة الركعة وأكثر أجزائها بنفس الركعة وإجراء ذلك الحكم فيما إذا كان في حال ذكر السجدة الأخيرة أو ما قبله إلى حال السجدة الأولى ونحوها لا دليل عليه، لأن الأصل هو الحقيقة.
وكما أنه لا خلاف في الصحة بعد السجدتين وأن الحق أنه يسجد سجدة السهو لا غير فكذا ينبغي فيما إذا كان ذلك قبل الركوع أن يهدم الركعة ويسلم ويحتاط، لعدم شمول النص لذلك جزما، فإنه لا يسمى ركعة اتفاقا، فإن ذلك يرجع إلى الشك ما بين الثلاث والأربع، على إشكال فيه أيضا لعدم تبادره من الإطلاقات، فلا يترك الاحتياط.
وأما بعد تحقق الركوع إلى آخر ما يتردد فيه ففيه إشكال، ومقتضى ما نقل عن بعض الأصحاب " أن مسمى الركعة يتحقق بإدراك الركوع " (3) اندراج ذلك تحت النصوص. ومقتضى ما ذكرنا من الشك في ذلك، وأن المتيقن هو ما ذكرنا العدم .
فحينئذ كما يشكل الاندراج تحت تلك النصوص يشكل اندراجه تحت الشك بين الثلاث والأربع أيضا، ويقوى حينئذ القول بالبطلان، لعدم الدليل على صحة البناء على أحد الوجهين، واستصحاب شغل الذمة يقتضي الإعادة.
وحكم العلامة في صورة الشك بين الركوع والسجود بالبطلان، وعلل ذلك بتردده بين محذورين: الإكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقيصة (4).
والأولى الاستدلال بما ذكرنا، ويمكن إرجاع ما ذكره إلى ما ذكرنا، فيكون
Page 613
Entrez un numéro de page entre 1 - 776